صيغة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى

بسم الله الرحمن الرحيم
ﺇن الحكم ﺇلا لله



الموضوع

جنحة مباشرة
عدم تنفيذ حكم قضائي " 
وتعويض
مؤقت قدره
30001 ج
كطلب الطالبة
وكيل الطالبة

المحامى

ﺇنه فى يوم                  الموافق      /     /   2020                                  
بناء على طلب السيدة /   
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / 
أنـا           محضر محكمة             ﺇنتقلت وﺇعلنت:-                   
1-السيد / 
 مخاطبأ مع 
 2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة القاهرة الجديدة  - ويعلن سيادته بسراى النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة 
مخاطبأ مع :-              
وأعلنتهما بالآتى
*- بتاريخ 31/1/2017 صدر حكما للطالبة في الدعوي رقم     لسنة    اسرة        بالاتي :- " حكمت المحكمة :- بسقوط حضانة المدعي عليها الاولي للصغار / "      وبنقل حضانتهم إلي المدعي عليها الثانية " الجدة لأم " ورفض ما عدا ذلك من طلبات " .
*- وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا في الاستئنافات ارقام
 قضت محكمة الاستئناف :- بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما والزام رافعهم المصاريف واتعاب المحاماه . 
*- قدمت اوراق التنفيذ لإدارة تنفيذ الاحكام بمدينة نصر لشئون الاسرة لتنفيذ الحكم علي العنوان – محل اقامة المتهم – الا انه امتنع وقام بنقل الصغار الي مدينة         في العنوان
.
*- قدمت اوراق التنفيذ لإدارة تنفيذ الاحكام الاسرة بمحكمة    وقيدت برقم   لسنة2020 تنفيذات اسرة القاهرة الجديدة .
*- تحدد ميعاد للتنفيذ يوم الاثنين       وقام معاون التنفيذ بالانتقال الي محل اقامة المنفذ ضده    وبالطرق علي الباب فتح  شخص المنفذ ضده – المتهم/        – وتلي عليه – معاون التنفيذ منطوق الحكم – السند التنفيذي – فرفض تنفيذ الحكم القضائي والامتثال للقانون والاحكام القضائية ضاربا بها عرض الحائط وهذا وفقا للثابت بمحضر اثبات الحالة والعرض المؤرخ في   
*- تحدد ميعاد اخر للتنفيذ بالقوة الجبرية يوم  
لتنفيذ الحكم سالف الذكر وبالانتقال الي محل اقامة المنفذ ضده – بمدينة 

قام معاون التنفيذ بالطرق علي الباب عدة مرات وسمع اصوات الصغار بالداخل ورفض المنفذ ضده – فتح الباب وتنفيذ الاحكام القضائية مصمما علي عدم تنفيذ الاحكام القضائية والضرب بها عرض الحائط . 
*- وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وذلك وفقا لنص المادة 284 و 292 من قانون العقوبات .
حيث تنص المادة 284 من قانون العقوبات علي انه :- 
"" يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه .""
حيث تنص المادة 292 من قانون العقوبات علي انه :- 
"" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه ."" 
*- وحيث ان المعلن اليه لم يمتثل لأحكام القضاء وامتنع عن تنفيذ الحكم القضائي رقم          اسرة مدينة نصر اول والقاضي منطوقة بالاتي :- " حكمت المحكمة :- بسقوط حضانة المدعي عليها الاولي للصغار / "   وبنقل حضانتهم إلي المدعي عليها الثانية " الجدة لأم " ورفض ما عدا ذلك من طلبات "
والمؤيد استئنافيا في الاستئنافات ارقام 
واصبح الحكم نهائيا وباتا . والمزيل بالصيغة التنفيذية .
*- حيث ثبت باوراق التنفيذ رفض المعلن اليه تنفيذ الاحكام القضائية وعدم الامتثال لها " محضر العرض واثبات الحالة المؤرخ في 
برفضه تنفيذ الحكم القضائي وتكرار ذلك ايضا بتاريخ 
مما يؤكد ثبوت الجريمة ضد المعلن اليه بعدم تنفيذ الاحكام القضائية وعدم الامتثال للقانون المنصوص عليها في المواد 284/292 من قانون العقوبات .
ولما كانت الطالبة قد أصابها العديد من الأضرار المادية والأدبية جراء حرمانها من حضانة احفادها وتنفيذ الاحكام القضائية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 30001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار. 
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن اليه الأول . 


بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القاهرة الجديدة  الكائنة بالتجمع الخامس  - القاهرة الجديدة  وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً الساعة التاسعة صباحاً يوم        الموافق
    /   /  2020 لكى يسمع المعلن ﺇليه الأول الحكم عليه بأقصي عقوبة وفقا لنص  المادة 284/292  من قانون العقوبات لانه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي المزيل بالصيغة التنفيذية رقم  اسرة 
والمؤيد استئنافيا في الاستئنافات ارقام 
مع ﺇلزامه بان يؤدى للطالبه مبلغ 30001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
ولأجل العلم ,,,

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التقادم في القانون المدني

استئناف حكم صدر بالرفض في دعوي إلغاء رسوم قضائية وقضي في الاستئناف بالالغاء والغاء قوائم الرسوم المطالب بها

إذن النيابة العامة وبطلانه بأحكام محكمة النقض