استئناف حكم صدر بالرفض في دعوي إلغاء رسوم قضائية وقضي في الاستئناف بالالغاء والغاء قوائم الرسوم المطالب بها

مكتب الأستاذ

المحامى
 بالنقض والادارية العليا

آنه فى يوم                                الموافق        
   
الموضـــــوع
استئناف في الحكم الصادر في الدعوي رقم 419لسنة2019
تظلمات كلي شمال القاهرةالصادر بجلسة 29/2/2020

كطلب المستأنف 

وكيل المستأنف 

المحــــــامى

بناء على طلب السيد/
. ومحلهالمختار مكتب الأساتذة -  
أنــــا                         محضر محكمة         انتقلت واعلنت كلا من:
1- السيد الاستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لوحدة المطالبة.
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بعابدين 
مخاطبــآمــع :- 
2ـ السيد الاستاذ/ رئيس وحدة المطالبة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته.
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بعابدين 
مخاطبــآمــع :- 
3ـ السيد محضر اول قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة - بصفته -
ويعلن بمقر عمل سيادته محكمة شمال القاهرة الابتدائية قلم المطالبة بميدان العباسية ـ امام اكاديمية الشرطة.
مخاطبا مع:ـ

واعلنتهم بالاستئناف الأتــــــى:-

اقام   المستأنف الدعوي رقم      لسنة       تظلمات كلي شمال القاهرة امام الدائرة (65) تظلمات مطالبا " ببراءة ذمتة  من المبالغ محل امر تقديري الرسوم النسبي والخدمات ارقام 540لسنة2018/2019 الصادرين في  الدعوي رقم 275لسنة2015تعويضات  كلي شمال القاهرة والمحكوم فيها برفض الدعوي .  
وتداولت الدعوي بالجلسات و  بجلسة 29/2/2020حكمت المحكمة :- ((برفض الدعوي والزمت المدعي بالمصروفات ))
وحيث ان هذا الحكم لم يلاقي قبولا من المستأنف وقد شابه العوار والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
فان المستأنف يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الاتيه :-
اولا: من حيث الشكل :- 
ـ حيث ان الاستئناف قدم في الميعاد القانوني فينبغي قبوله شكلا حيث أن الحكم قد صدر بتاريخ 29/2/2020 وقرر الإستئناف بتاريخ الاربعاء الموافق 18/3/2020 أى قدم فى الميعاد القانونى .
ثانياً : من حيث الموضوع :- 

اولاً: الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله :ـ

اخطأت محكمة اول درجه فى تطبيق القانون وتأويله حينما قضت برفض الدعوي حيث ان الدعوي محل امري تقدير الرسوم النسبي والخدمات ارقام 540لسنة2018/2019 الصادرين في  الدعوي رقم 275لسنة2015تعويضات  كلي شمال القاهرة   .
*- حيث حكم في الدعوي 275 لسنة2015 تعويضات كلي شمال القاهرة  بجلسة 28/5/2018 " برفض الدعوي " اي انه لم يحكم للمستأنف بشئ . يستحق عنه الرسوم وبالتالي فأن المحصلة من الدعوي كانت صفرا ومن ثم لا يستحق الا الرسم المدفوع مقدما عند اقامة الدعوي 
وحيث انه تنص المادة9 من قانون الرسوم القضائية رقم 90لسنة 1944المعدل بالقانون رقم 126لسنة 2009 علي :-
((لا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الف جنية في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي اربعين الف جنية 
ولا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الفي جنية في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي اربغين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية 
ولا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من خمسة الاف جنية في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنية 
وفي جميع الاحوال يسوي الرسم علي ما حكم به .))
نفاذ لنص سالف الذكر وحسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي اساس الحق المدعي به ولا يحصل عليه مقدما سوي ما هو مستحق علي الالف جنية الاولي علي النحو الوارد تفصيلا للمادة سالفة الذكر 
وان الرسم النهائي المستحق لقلم الكتاب يقدر عند انتهاء الدعوي علي اساس ما حكم به فيها طبقا للنص الفقرة الاخيرة من المادة9 سالفة الذكر وهذا النهج هو ماانتهجته محكمة النقض واستقرت عليه في احكامها المتواترة 
فقد استقر قضاؤها علي المستفيد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90لسنة1949 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 60لسنة1964 ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي او الاستئناف علي قيمة المدعي به او علي رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الالف جنية الاولي وان الرسم الذي يستحقة قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي او الاستئناف يكون علي نسبة مايحكم في اخر الامر زائدة عن الالف جنية الاولي ويعتبر الحكم الصادر برفض الدعوي فأنه لا يكون قد حكم لهم بشئ فلا يستحق الحكم رسما اكثر مما حصل عند رفع الدعوي 
((الطعن رقم 1339لسنة55ق – جلسة24/4/1989- مكتب فني 40-جزء2- ص211))
المادة التاسعة من قانون رقم90لسنة1944الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66لسنة1964 تنص علي انه تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الف جنية فأذا حكم في الدعوي بأكثر من ذلك سوي الرسم علي اساس الف جنية في حالة الغاء الحكم او تعديله  مالم يحكم بأكثر من هذا المبلغ فيسري الرسم علي اساس ما حكم به .....
والمستفاد من هذين النصين  ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم الا ما هو مستحق علي الف جنية الاولي  وان الرسم الذي يستحقة قلم كتاب الحكم في الدعوي يكون علي نسبة ما يحكم به في اخر الامر زائدا علي الالف جنية ,
ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوي رقم 4841لسنة2013 مدني كلي شمال القاهرة  قضي فية بجلسة 29/3/2014 برفض الدعوي , فأنه لايكون حكم له بشئ فلا يحق عليه برسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوي 
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بأستحقاق قلم الكتاب رسوم نسبية عن هذه الدعوي رغم الحكم بأنتهائها قياسا علي الصلح فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 
((الطعن رقم 2050- لسنة62ق- جلسة13/6/1998-مكتب فني49- ج3ص855))
كما قضت محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم49988لسنة64ق بجلسة24/5/2011وموضوعها طعن علي القرار الاداري الصادر من السيد المستشار وزير العدل بكتاب الدوري رقم2لسنة2009 من استبداء فروق الرسوم المحصله وقت رفع الدعوي وما يطالب منه في حالة الرفض فقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا لذات الاسباب سالفة الذكر وما استثار عليه قضاء محكمة النقض سالف البيان من عدم استحقاق اية رسوم علي المدعي الذي خسر دعواه اكثر مما حصل منه عند رفع الدعوي 
وعلي هذا ما تقدم لما كانت الدعوي رقم 4841لسنة2013 مدني كلي شمال القاهرة قد قضي فيها بالرفض  ان الطالب لم يقضي له بسمة شئ يستحق عنه الرسوم وبالتالي فأن المحصلة من الدعوي كانت صفرا ومن ثم لا يستحق الا الرسم المدفوع مقدما عند اقامة الدعوي 
فأن خالف قلم الكتاب ذلك النظر وحرر المطالبتين سالفي الذكر فأن ذلك يكون قد خالف صحيح القانون بما يستوجب الغاؤهما بما اشتملت عليهما من رسوم نسبية وصندوق خدمات 
وطبقا للكتاب الدوري رقم (4)لسنة2010 الصادر من معالي وزير العدل
بعد الاطلاع علي القانون رقم 90لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته والقانون رقم36لسنة 1975بأنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية والقانون رقم13لسنة1986 بشأن المرافعات المدنية والتجارية .والكتاب الدوري رقم 2لسنة2009 الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل في المطالبات المالية والمطالبات القضائية 
"" في شأن اعمال حكم المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية  بقانون 126لسنة2009""
((يكتفي عند تسوية الرسم بالرسم المسدد بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوي في الاحوال الاتية .
*- الاحكام الاجرائية والجزائية – عدم قبول الدعوي شكلا – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة ...
*- الاحكام الصادرة برفض الدعوي بحالتها 
وقد قضت محكمة النقض في النقض رقم 8712لسنة85ق 
((نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده بصفته المصاريف ومبلغ مائتي جنية اتعاب محاماه وحكمت في الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء امري تقدير الرسوم رقمي 263, 245لسنة2012/2013والزمت المستأنف ضده الاول بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومائتي جنية اتعاب محاماه ))
وقد قضت ايضا محكمة النقض :- المستفيد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90لسنة1949 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 60لسنة1964 ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي او الاستئناف علي قيمة المدعي به او علي رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الالف جنية الاولي وان الرسم الذي يستحقة قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي او الاستئناف يكون علي نسبة مايحكم في اخر الامر زائدة عن الالف جنية الاولي ويعتبر الحكم الصادر برفض الدعوي فأنه لا يكون قد حكم لهم بشئ فلا يستحق الحكم رسما اكثر مما حصل عند رفع الدعوي .
((الطعن رقم 1339لسنة55ق – جلسة24/4/1989- مكتب فني 40-جزء2- ص211))
وقد قضت محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 42261لسنة66ق علي انه ((وحيث ان القرار المطعون فيه فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم في حالة رفض الدعوي يكون صدر مخالفا لحكم القانون مما تقضي معه المحكمة بألغائة مع يترتب علي ذلك من اثار )).
*- مما يشوب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
ثانيا:- القصور في التسبيبوالفساد في الاستدلال:-
حيث انه قد شاب حكم محكمة اول درجة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضت برفض الدعوي .
حيث انه وقد قضت محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 42261لسنة66ق علي انه
((وحيث ان القرار المطعون فيه فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم في حالة رفض الدعوي يكون صدر مخالفا لحكم القانون مما تقضي معه المحكمة بألغائة مع يترتب علي ذلك من اثار ))
وحيث ان علي ما تقدم لما كانت الدعوي رقم 275لسنة2015تعويضات  كلي شمال القاهرة قد قضي فيها برفض الدعوي اي ان المستأنف لم يقضي له بسمة شئ يستحق عنه رسوم وبالتالي فأن المحصلة من الدعوي كانت صفرا ومن ثم لا يستحق الا الرسم المدفوع مقدما عند اقامة الدعوي وبالتالي فإن الحكم الصادر  بتأييد امري تقدير الرسوم النسبي والخدمات سالف الذكر قد خالف صحيح القانون بما يستوجب الغاءة والقضاء مجددا بإلغاء امري تقدير الرسوم النسبي والخدمات سالفي الذكر .
كما انه وفقا للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2010 الصادر من وزارة العدل والذي قضي فيه بعدم المطالبة بإي رسوم اضافية بخلاف المسددة عند رفع الدعوي في حالة الحكم بعدم قبول الدعوي او انقضاءالخصومة او رفع الدعوي .
وما يؤيدنا في ذلك ايضا هو الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 152لسنة86ق بتاريخ 13/2/2017 و الصادر بعد الحكم في دعوي الدستورية رقم57لسنة 33ق دستورية بتاريخ 2/1/2016 .. وهو المبدأ في حالة الحكم برفض الدعوي حيث لم يقضي للخصوم بشئ ... طبقا لأستئنافنا الماثل .. مما يتعين معه القضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف .
ثالثا :- الاخلال بحق الدفاع :-
حيث ان حكم محكمة اول درجة قد اخل بحق الدفاع حيث انه لم يرد علي دفاع المستأنفة في الصحيفة  وكذلك لم يتعرض للمستندات المقدمة من المستأنفة ولم يذكرها في الحكم علي الاطلاق حيث ان المستأنفة قد قدمت حافظتي مستندات طويت علي 1- صورة ضوئية من الكتاب الدوري رقم4لسنة2010 الصادر من وزارة العدل
2- صورة ضوئية من حكم القضاء الاداري في الدعوي رقم 42261لسنة66قضائية
3- صورة ضوئية من الحكم في دعوي مماثلة قضي فيها بإلغاء امري تقدير الرسوم النسبي والخدمات
4- صورة ضوئية من حكم محكمة النقض المصرية رقم 8712لسنة 85قضائية .
وحيث ان حكم محكمة اول درجة لم يذكر اي من هذة المستندات لا من قريب او من بعيد  او يرد علي دفاع المستأنف الوارد بصحيفة الدعوي فقد يكون شابه الاخلال بحق الدفاع .
لـــــــذلك

أنا المحضر سالف الذكر آنتقلت فى التاريخ المذكور آعلاة ﺇلى محل آقامة ووجود المستأنف ضدهم  وسلمتهم صورة من هذة  الصحيفة وكلفتهم الحضور آمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية محكمة شمال القاهرة الأبتدائية والكائن مقرها بميدان العباسية امام اكاديمية الشرطة بالجلسة المنعقدة صباحاً يوم     الموافق      /  / 2020 أمام الدائرة (    ) استئناف عالي  ليسمع المعلن اليهم بصفتهم الحكم :-
 اولا :- بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا :- وفي الموضوع :- بإلغاء حكم محكمة اول درجة رقم 419لسنة2019 تظلمات كلي شمال القاهرة والقضاء مجددا
بإلغاء امرين التقدير الرسوم النسبية وصندوق الخدمات الصادرين في الدعوي رقم275لسنة2015 تعويضات كلي شمال القاهرة والمحرر عنهم  المطالبتين ارقام540 نسبي لسنة2018/2019 , 540خدمات لسنة2018/2019والصادرة من وحدة المطالبة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بما اشتملت عليها من رسوم نسبية وصندوق الخدمات بمبلغ67125جنية ((سبعة وستون الف ومائة وخمسة وعشرون جنيها  مصريا ))وبراءة ذمة المستأنف من هذة المبالغ  .
مع الزام  المستأنف ضدهم بصفتهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري .
ولاجل العلم ,,,,,
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التقادم في القانون المدني

إذن النيابة العامة وبطلانه بأحكام محكمة النقض