دعوي التصعيد. للصف الاول الابتدائي بالمستندات والإجراءات وصحيفة الدعوي "مجلس الدولة"

دعوى التصعيد :

الأوراق المطلوبة لرفع دعوى التصعيد، وهى كالتالى:

- شهادة ميلاد الطفل.

 -شهادة قيد للطفل فى رياض الأطفال للمدرسة المطلوب تصعيده بها.

 -صورة بطاقة الأب أو ولى الطفل.

 -توكيل قضائى من ولى الطفل.

 -الدعوى تستغرق حوالى 4 شهور بالمحكمة وبعد صدور الحكم يتم تنفيذه وتصعيد الطفل فى نفس العام.
يذكر أن دعوى التصعيد هى من الدعاوى المستحدثة فى السنوات الأخيرة، نتيجة ازدياد كثافة التلاميذ وإقبال أولياء الأمور على إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية والقومية، مما نتج عنه ارتفاع سن تنسيق القبول فى رياض الأطفال «كى جى 1» إلى أكثر من خمس سنوات.

هذا الأمر يعنى دخول التلميذ إلى الصف الأول الابتدائى على سن سبع سنوات أو ربما أكثر متاخرا سنة أو أكثر عن اقرانه، فترفع دعوى التصعيد لينتقل الطفل من «كى جى 1» إلى الصف الأول الأبتدائى مباشرة دون المرور بـ«كى جى 2»، مما يوفر سنة ميلادية من عمر الطفل وأيضاَ سنة دراسية بكل ما تحمله من اعباء مادية ومعنوية..
              _____________________

دعوي التصعيد هي من الدعاوي المستحدثه في السنوات الاخيره نتيجه ازدياد كثافه التلاميذ واقبال اولياء الامور علي الحاق اطفالهم بالمدارس التجريبيه والقوميه ،مما نتج عنه ارتفاع سن تنسيق القبول في رياض الاطفال (كي جي 1) الي اكثر من خمس سنوات ،مما يعني دخول التلميذ الي الصف الاول الابتدائي علي سن سبع سنوات او ربما اكثر متاخرا سنه او اكثر عن اقرانه
فترفع دعوي التصعيد لينتقل الطفل من ( كي جي 1) الي الصف الاول الابتدائي مباشره دون المرور ب(كي جي 2) مما يوفر سنه ميلاديه من عمر الطفل وايضا سنه دراسيه بكل ما تحمله من اعباء ماديه ومعنويه 
ولما كانت الماده 15 من القانون رقم 139 
لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على: "التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، فان هذا النص يعتبر السند الرئيسي والاساس القانوني لقبول قضايا التصعيد وعلي ما جري ويجري عليه العمل في محاكم القضاء الاداري 
شروط الدعوي
بلوغ الطفل سن ست سنوات في اول اكتوبر من العام المطلوب فيه تصعيده 
قيد الطفل في رياض الاطفال (كي جي 1) لاحد المدارس التجريبيه او القوميه 
الاوراق المطلوبه لرفع دعوي التصعيد 
شهاده ميلاد الطفل 
شهاده قيد للطفل في رياض الاطفال للمدرسه المطلوب تصعيده بها
صوره بطاقه الاب او ولي الطفل 
توكيل قضائي من ولي الطفل 
الدعوي تستغرق حوالي 4 شهور بالمحكمه وبعد صدور الحكم يتم تنفيذه وتصعيد الطفل في نفس العام
-----------------------------
  == تحضير الدعوى ==                                                                                                           

 1-اصل عريضه الدعوى وتملى البيانات بها + 12صور منها

2- محضر ايداع ------  صوره التوكيل وعليها صوره الكارنيه وعليه صورة بطاقة رافع الدعوى الولى الطبيعى عن الطفل و دامغات محاماه فئه 0 2 ( عشرون جنيه)

3- محضر الاعلان ------- تكتبه وتصوره بعدد الخصوم بكل خصم صوره واحده فقط
.........    ..............  .............  ................
صيغة دعوى تصعيد...

دعوى تصعيد من حضانه الى الصف الاول الابتدائى

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالشرقيه

مقـدمة لسـيادتكم/............................. (المحامي ) 
ضـــــــــد
1- السيد الاستاذ/ وزير التربية والتعليم .....بصفته
2- السيد / محافظ                 ..........بصفته
3-السيد الاستاذ/ وكيل وزارة التربية والتعليم    ....بصفته
4- السيد الاستاذ/ الممثل القانوني لمدرسة ...............
5- السيد الاستاذ/ مدير ادارة....... التعليمية
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي –قسم .....- محافظة .......
المـوضـوع
حـيث ان ابـن الطـالب كـان مـقيد بالـصف الاول ريـاض الاطـفال بروضة .......زالتجـريبية في الـعام الدراسي 2013/2014 ومنقـول للصف الثاني رياض أطفال بذات المدرسة للعام الدراسي 2014/2015.
وحيث ان نجل الطالب من مواليد 6/11/2007 أي أنه قـد تجاوز الـست سنوات من عمرة ومـن ثم يتعين قـيده بالـصف الاول الابتـدائي في الـعام الـدراسي 2014/2015 بالمدرسة المدعى عليها ، واذ امتنعت الـمدرسة والادارة عـن ذلك ممـا يـعد وبحـسب الظاهـر قـرارا سـلبيا مخـالفا للـقانون الآمر الذى يتحقق به ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل في ضياع سـنة دراسية كاملة على ابن الطالب بعدم قيده بالصف الاول الابتدائي بالعام الدراسي 2014/2015.
ومـن حيث أنـه عن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه فأن المستفاد من استقـراء نصـوص الـمواد 19 من الدسـتور و15 من قـانون التعـليم رقم 139لسنة 1981 معـدلا بالـقانون رقـم 25 لسـنة 1999 والمـادتين الاولـى والثانية مـن قـرار وزيـر التربية والتعــليم رقـم 398 لـسنة 1998 معـدلا بالـقراريـن رقمي 65 لـسنة 2000 و138 لـسنة 2007 أن التعـليم الأساسي الذى يبدأ بالصف الاول الابتدائي هو حق مقرر لجميع الاطفال الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم في اول اكتوبر من العام الدراسي وهذا الحق المقرر لـهم مسـتمد من القـانون مباشرة ولا يتوقف على منحة من ارادة فـرد او جـهة ، وقد اوجب المـشرع عـلى كل محـافـظ في دائـرة اختصاصه أن يصـدر الـقرارات اللازمـة لتنـفيذ ذلك باعـتبار ان التعـليم الإلـزامي الذى يـبدأ بالصف الاول الابتدائي حـق للجـميع ، يسـتوى في ذلك التعــليم في المــــدارس الخـاصـة والتـجريبية والـمـدارس الرســمية ولايـجـوز التعـلل بنظــام او ترخيص الـمدرسـة او الـكثـافة المـقررة للفـصل لـحرمـان التلـميذ مــن حـقـة في القـبول بـهذه المـرحلة مادام قد بلـغ الســت ســنوات في اول اكتوبر مـن الـعام الدراســـــي باعتبار ان مرحلة ريـاض الاطفـال مـجرد مرحـلة تمهيديه ولاتعد مـرحلة منهجية كما انها غير لازمة للقبول بالمرحلة الابتدائية.
ومــن حـيث انه أتسـاقا مـع ما تقــدم فـانة أذا مـا بلغ الطـفل المـقيد برياض الاطـفال سـواء بالـمدارس الرسـمية او الـخاصة سـت سنوات من عـمرة في اول اكتوبر من العام الدراسي تعـين قـيده بالصف الاول الابتدائي بالمدرسة ذاتها المقيد بروضتها وذلك التزاما بما أوجبه المشـرع في هـذا الشأن وتجنبا لما نهى عنة من قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفـال بمـا في ذلك الـصف الثاني مـن ريـاض الاطفال على نحو ما أكدته قرارات وزير التربية والتعليم المشار اليها.
ولمـا كـان ذلك وكـان امـتناع المـدرسـة المـدعى عـليها بـقيد نـجل المـدعى بالـصف الاول الابتدائي يعـد قـرارا سـلبيا يتوافـر فيه ركـن الجدية في طـلب الـغائة للأسـباب سالفة الذكر وكـذلك يتوافر ركـن الاستعجال حـيث يترتب على اسـتمرار تنـفيذ ذلك الـقرار أثـار يتـعذر تداركها وتتمثل في ضياع سنة دراسية كاملة على نجلة.
لــــذلك
يلتمس الطالب وبصفة مستعجلة الحكم :-
أولا :- بـقبول الـدعوى شكـلا وبـوقف تنفيذ الـقـرار السـلبى لجهة الادارة بالامتناع عن قيد نجـلة بالـصف الاول الابتـدائي بالمـدرسة المـدعى عليها في العام الدراسي 2014/2015 وما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير اعلان.
ثانيا :- وفى المـوضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب علية من أثار مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
علق بتم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التقادم في القانون المدني

استئناف حكم صدر بالرفض في دعوي إلغاء رسوم قضائية وقضي في الاستئناف بالالغاء والغاء قوائم الرسوم المطالب بها

إذن النيابة العامة وبطلانه بأحكام محكمة النقض