خطوات وإجراءات التمكين من مسكن الزوجية وتمكين الحاضنة بعد الطلاق

س/ما هي المستندات و الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية؟
1-وثيقة أو شهادة الزواج.

2-صورة الرقم القومي للزوجة.

3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

4-شهادة ميلاد الصغار.

س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟ نعم
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.

2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.

3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.

س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟

1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.

2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.

3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.

4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.
5- غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.

6- وكيل الزوجة يقوم بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.

7-تسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة.

8-ثم تقوم النيابة العامة بإجراء التحريات السرية لمعرفة والكشف عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا.

9-صدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها لوحدها.

س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟
-فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.

-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.

 

س/  خطوات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟
1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.

2-يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.

4-الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.
س/ وهل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية؟ نعم
1 -الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.

2-صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.

3-ضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.

س/ ما هى إجراءات وخطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية؟

1-كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن.

2-الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ.

3-تحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى.

4-فى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه.
س/ ما هو الميعاد القانونى للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ؟
-فى الحقيقة يكون التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.

-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.

 
س/هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟
-نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.

س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟
نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية
تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم و عمل محضر، وبعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا، فتتظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية، ويتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها، 

يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة فإذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبرة ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.

إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، فهذا النص يخول للنيابة العامة حق إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

أما بالنسبة لمسكن الحضانة:
يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في إصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول.

هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده المطلق؟
قد يقال بأنه يجب أن تتصدى النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا، وإن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية، وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدى مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .

ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة "قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق" - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها نهايتها عدة مطلقته.

تظلم من قرار تمكين حاضنه من مسكن الزوجيه (لوجود مسكن اخر لها تقيم فيه )

انه في يوم                    الموافق   
بناء على طلب السيد/ .............................- ومحله المختار مكتب الاستاذ/ يحيى سعد المحامى 43 أ شارع قصر النيل –القاهرة .

آنا            محضر محكمه           الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :  
1-السيدة/.................
2-السيد/ معاون تنفيذ محكمة ,,,,,,,,, ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة البدرشين مخاطبا مع/-

آنا            محضر محكمه           الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :  
3-السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابة الجيزة الكلية لشئون الاسرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس  - قسم  العجوزة
 مخاطبا مع/-
"وأعلنتـــهم بالأتـــــى" 
 بموجب هذا الصحيفة  يتظلم الطالب من قرار السيد/ المحامى العام لنيابة الجيزة الكلي لشئون الاسرة فى الشكوى رقم ............ لسنة 2015 إدارى ..............والمقيدة برقم ,,,,,,,,, لسنة 2015 حيازة الجيزة الكلية لشئون الاسرة والصادر بتاريخ 4/10/2015 والمعلن للطالب بتاريخ 25/10/2015 والصادر منطوقه بالاتى :- 
تمكين الشاكية  ................ المطلقة والحاضنة من مسكن الزوجية عين النزاع الكائن بالطابق السادس على يمين الصاعد بالعقار رقم ,,,,,,,,,,,,,,,, والمبينة الحدود والمعالم بمحضر المعاينة المؤرخ 4/7/2015  ، دون مطلقها – المشكو فى حقه  ................." ومنع تعرضه والغير لها فى ذلك ............

                  الوقائـــــــــــــع
       تخلص الواقعة فى أن المتظلم ضدها  كانت زوجة للمتظلم  واقامت معه لفترة قصيرة  فى العين موضوع التظلم ثم إنتقلاً سوياً وأقاماً بمنزل الزوجية المملوك للزوجة (المتظلم ضدها) وهى الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ......................وأنجبا بها صغيرهما  حتى دب  بينهما الخلافات  وقام بتطليقها بعد  ذلك 
        غير أنها وكيداً له قامت بتحرير المحضر موضوع التظلم زاعمة أن الشقة المملوكة للمتظلم والكائنة بالعمارة رقم .......................... هى مسكن الزوجية وانها هى الحائزة لها وتم حفظ المحضر- ثم تظلمت منه  وقد فوجىء  المتظلم بصدور القرار المتظلم منه بتمكينها من العين المملوكة له بالرغم من أنها لم تكن حائزة لها ولم تكن هذه العين هى مسكن الزوجية الدائم لهما حال قيام الزوجية  ولما  كان القرار المتظلم منه  قد صدر مجحفاً بحقوق  المتظلم  الامر الذى يحق معه التظلم منه للاسباب التالية :-
أســـــــــــباب التظلــــــــم
من حيث الشكل :-
عملاً بنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتى  تنص على أنه " وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل من ذوى الشأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً  من يوم إعلانه القرار "
ولما  كان  المتظلم قد اعلن بتاريخ  25/10/2015 ومن  ثم يكون هذا التظلم قد اقيم في الميعاد وبالتالى  فهو  مقبول  شكلا 

من حيث الموضـــــــــوع  
اولاً:-  وجود مسكن أخر للمتظلم ضدها  مملوك  لها  كانت ومازالت  تقيم  فيه مع الصغير قبل الطلاق وبالتالى عدم احقيتها فى الاستغلال بالمسكن المملوك للمتظلم 
لما  كان  من المستقر  فى قضاء محكمة النقض :-
بان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6/1/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18/1/1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً" 
الطعن  رقم 5378 لسنة 74 قضائية جلسة 3-12-2014 "
    ولما  كان ما تقدم وكانت المتظلم  ضدها لها مسكن  خاص بها ومملوك لها كانت تقيم فيه مع زوجها وصغيرها أثناء قيام العلاقة الزوجية وهى الشقة الكائنة بالدورالرابع  بالعقار .............................. وهذه الشقة  مملوكة لها  وكانت مسكن  الزوجية وذلك لرفضها  الاقامة  بشقة النزاع لكونها بالدور السادس وبدون مصعد وظلت المتظلم  ضدها تقيم مع زوجها قبل الطلاق بالشقة المملوكة لها سالفة البيان 
ومن ثم  واستناداً لحكم المحكمة الدستورية  المنوه عنه سلفاً  فإن لايجوز تمكين  الحاضنة  من مسكن الحاضنة  إن  كان لها مسكن أخر  مع  تمسكنا  بأن شقة النزاع لم تكن  مسكنا لها أو للصغير  لانها  كانت تقيم قبل ذلك بالمسكن  المملوك لها على النحو المتقدم 
        الامر الذى نلتمس معه طلب تحريات المباحث عما اذا كان المتظلم ضدها تقيم قبل الطلاق بعين النزاع وعما ذا كان لها مسكن خاص بها بالعقار الكائن بشارع الامام الغزالى  العزبة الشرقية خلف مصنع العطور بالحوامدية  
ثانيا :- عدم اقامة المتظلم ضدها بمسكن الزوجية قبل الطلاق:-
   القاعدة أن مفهوم القول باستمرار الحاضنة والصغار فى شغل  مسكن  الزوجية دون المطلق إنما يعنى أن تكون إقامة الصغار ثابتة بمسكن الزوجية  قبل الطلاق وعليه إذا ثبت انقطاع الحاضنة عن الاقامة  بالمسكن قبل الطلاق حقيقة أو حكماً فإن ذلك يحول من استمرار  الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية 
فى هذا المعنى المستشار أحمد شفيق محاضرة بشأن المشكلات العملية التى تواجه قضاة الاسرة فى دعاوى مسكن الحضانة  بالمركز القومى  للدراسات  القضائية

      ولما  كان ما تقدم  وكانت المتظلم ضدها لم تكن قبل الطلاق تقيم بالشقة التى صدر القرار بتمكينها منها بل كانت تقيم بمسكن أخر بشارع ..............  وانها رفضت الاقامة بشقة النزاع   بها بحجة  أنها فى الدور السادس وبدون مصعد
      ولم يقل شاهد واحد سواء من شهود المتظلم أو شهود المتظلم ضدها بانها قبل الطلاق كانت تقيم بالعين موضوع التظلم لانها بالفعل لم تكن  تقيم بها قبل الطلاق ولم تنجب بها بل أن مسكن الزوجية وإقامتها هى والمتظلم  كانت بمنزل  المتظلم ضدها بالمسكن  الكائن  ...........  وهو ما أكده  الشهود 
حيث شهد الشاهد الاول السيد/  ................ وهو جار ملاصق للمتظلم ضدها وقرر بأن المشكو فى حقه (المتظلم ) كان مقيم مع زوجته  فى منزلها ............... وكان يومياً يقوم بتوصيله بسيارته للعمل من هذا المنزل  أى  المنزل  المملوك للمتظلم بمسكن والدها  مما يؤكد  أن منزل الزوجية هو الشقة المملوكة  للمتظلم  ضدها بالعقار الكائنة خلف مصنع العطور  وليست شقة النزاع 
كما جاءت شهادة الشاهد الثانى من شهود المتظلم وهو السيد/ ............... 
والذى شهد بان مسكن  الزوجية هو الشقة المملوكة  للزوجة المتظلم ضدها  والكائنة ........................و كان يزورة باستمرار فى هذا المسكن 
كما أن  شهود  المتظلم ضدها  انفسهم  لم يحزموا  بأنها كانت  تقيم بالشقة المملوكة للطالب ............ قبل الطلاق  ولم يقل  واحد منهم  أنها  انجبت الصغير بالشقة  التى صدر  بها قرار  التمكين 
وجاء باقوال  الجار الملاصق  المدعو ................ 
أنهم تزوجوا  بعين النزاع  ولكنه  لا يعرف أن كان  قد أنجبت  بها أم لا بالرغم  من أنه  جار ملاصق  لها  ولو كانت المتظلم ضدها  أقامت بالشقة  قبل  الطلاق  وأنجبت  بها  لعرف ذلك الجار  الملاصق وحينما ساله المحقق هل قام بطردها من شقة النزاع اجاب  معرفش 
      كما جاء باقوال الجار الاخر فاضل .............. هل انجبت الشاكية بشقة النزاع /اجاب  معرفش  كما أنه لم يشاهد المشكو فى حقه (المتظلم يقوم بطردها) وذلك لانها لم تكن مقيمة قبل الطلاق بشقة النزاع 
     كما شهد الجارالملاصق الثالث السيد/ .................. بأن الشاكية  كانت مقيمة  بالشقة ثم ذهبت عند  أهلها أى أنها لم  تكن تقيم بعين النزاع قبل الطلاق  .
 الامر الذى يؤكد أن المتظلم ضدها لم تكن تقيم بعين النزاع قبل الطلاق بل أن مسكن الزوجية الذى  اقامت فيه وأنجبت به الصغير كائن بشقتها المملوكة  لها .....................
فضلا عن ان تحريات  المباحث لم تجزم بأن الشاكية كانت تقيم  بعين النزاع  قبل وقوع  الطلاق

بناء عليــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت  كلا من المعلن  اليهم  صوره من  هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام  محكمة ............. للامور المستعجله والكائن مقرها ....................  فى يوم            الموافق  /  /2015 امام الدائرة (     ) مستعجل وذلك لسماع المعلن اليها الاولى فى مواجهة المعلن ليهما الثانى والثالث الحكم :-
اولا :- بقبول التظلم شكلا 
ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تمكين المتظلم ضدها من عين النزاع لوجود مسكن اخر مستقل مملوك لها كانت ومازلت تقيم فيه مع المحضون قبل الطلاق  كائن بالعقار ................. وذلك عملا بحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 ق دستورية دستورية "  - وتمكين الطالب من عين النزاع المملوكه مع الزام المعلن اليها الاولى  بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التقادم في القانون المدني

استئناف حكم صدر بالرفض في دعوي إلغاء رسوم قضائية وقضي في الاستئناف بالالغاء والغاء قوائم الرسوم المطالب بها

إذن النيابة العامة وبطلانه بأحكام محكمة النقض