رصيد الإجازات

دعوي رصيد الإجازات
صيغة الدعوي
واجراءاتها
صيغه دعوي رصيد اجازات واجراءاتها العملية مع المستندات المطلوبه فيها
 دعوى رصيد اجازات - خطواتها - الاوراق المطلوبه - المدة وما يتعلق بها.
دعوى رصيد اجازات - خطواتها - الاوراق المطلوبه - المدة وما يتعلق بها.

رفع دعوي رصيد الاجازات - خطواتها - الاوراق المطلوبه - المدة وما يتعلق بها.

المستندات المطلوبه في الدعوي:-
 بيان برصيد الاجازات - قرار الاحالة الي المعاش - قرار لجنة التوصيه في فض المنازعات يرفق هذه المستندات في الدعوي
سير الدعوي:
عمل طلب لجنه فض منازعات
عند حصولك على خطاب فض المنازعات يمكنك من هنا تحضير ملف القضيه
قم بتحضير الملف ( ملف + عريضه دعواك + صور ضوئيه من القرارات السابق ذكرها + صوره من التوكيل + الاعلانات )
  قم برفع الدعوى ودفع رسمها ثم اسأل عليها فى فترات متقطعه حتى يتم تحديد جلسه بعد لجان التحضير
  يمكنك الحضور بالجلسه ومتابعتها حتى الحجز للحكم
الانتظار 60 يوما حتى تاريخ الاستئناف
سحب الصيغه التنفيذيه
التنفيذ:
  التوجه للشئون القانونيه بمكان عمل موكلك السابق وتسليمهم الصيغه التنفيذيه ولابد وانت تاخذ لها رقم صادر أو التأشير من المستلم على صوره الصيغه
يتم التأشير من مدير المصلحه او وكيل الوزاره التابعه له المصلحه ثم معرفه كافه البيانات والأوراق التى يتم طلبها وتقديمها جميعا حتى صدور الشيك
يوم استيلام الشيك لابد من حضور الصادر لصالحه الشيك شخصيا او توكيل منه منصوص به الاذن باستيلام الشيكات
صرف الشيك من البنك الأهلى المصرى

بعض المعوقات:
1/ ان لم يتوفر النقطتين الاولى والثانيه فبأول جلسه امام القاضى اطلب التصريح باستخراج صور رسمية من ماذكرته .
2/ التوكيل لابد وان يكون لمحامى استئناف لإن مجلس الدوله لايتم التعامل امامه الا من خلال محامى استئناف .
3/ خطاب لجنه فض المنازعات سواء صدر بالقبول او بالرفض فالامر متساو اى لايقلقك الامر عند صدوره بالرفض.
رجوع إلى قائمة المقالات
دعوى رصيد اجازات ادارى

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم / ……………..
 المقيم ………
 ومحله المختار مكتب الاستاذ بلال جابر المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
 الكائن/ ش12من ش45  _  الأسكندرية.
ضـــــــد
1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .
السيد / محافظ ......................... بصه
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة
الموضــــــوع

حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في  ........ .
وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .
وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
“الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار.

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطلب شكلا
ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وكيل الطالب
عصام محمد
المحامي
ت-01113723775

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التقادم في القانون المدني

استئناف حكم صدر بالرفض في دعوي إلغاء رسوم قضائية وقضي في الاستئناف بالالغاء والغاء قوائم الرسوم المطالب بها

إذن النيابة العامة وبطلانه بأحكام محكمة النقض